أصدرت الدائرة الإدارية بالحكمة العليا ليبيا حكما بعد قانونية وضع صورة الزوجة بكتيب العائلة بقبول الطعن في القضية 662/60 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته وامين السجل المدني بسوق الجمعة بصفته .
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حمد القماطي وعضوية المستشار ابراهيم بشيه والمستشار مفتاح الخويلدي والمستشار محمد ذياب والمستشار محمود الدويس ان القانون رقم 44 للعام 1971 بشأن نظام كتيب العائلة قد نص في مادته الرابعة على البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الكتيب ومن ضمنها الصورة الشمسية الخاصة برب العائلة وحدها .
وأضافت المحكمة ان السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية في تشريع اصدار لائحة تنظيمية لقانون , ولا يجوز ان تفوض ولاية السلطة التشريعية الي السلطة التنفيذية , مشيرا ان القانون فوض السلطة التنفيذية بإصدار لائحة تنفيذ ليس بإصدار شروط أخرى , وان الاجراء الذي أصدره رئيس مصلحة الأحوال المدنية بتعليماته الي المكاتب السجل المدني بالبلدية ( الشعبيات سابقا ) بإحضار صورة الزوجة يعتبر تجاوزا لحدود اللائحة التنفيذية لقانون كتيب العائلة ولا يعتد به قانونا .
وفي نص لمنطوق لحكم المحكمة “حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه , في الاستئناف رقم 2012-190 م استئناف طرابلس برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات ”