( بهذا الرد العبثي من قبل المركزي والجيش يدفعنا ان نقول ” إما أن أبناء حفتر فوق القانون، أو أن صدام متورط هو وبعض القيادات في هذه القضية “)
تناول الإعلام، والرأي العام في اليومين الماضيين قضية مُهمة جدًا؛ ألا وهي قضية نهب أموال من المصرف المركزي فرع بنغازي، والتي تقدر بنحو 639 مليون و975 ألف دينار ليبي، و159 مليون و700 ألف يورو، ومليون و900 ألف دولار، إضافة إلى 5869 عملة فضية.
حيث صدر تقرير فريق الخُبراء المعنى بليبيا بتاريخ (5) سبتمبر الجاري، وأشار التقرير إلى تورط (صدام خليفة حفتر) في الاعتداء على هذه الأموال، ونقلها إلى مكانٍ غير معلوم.
ورغم نفي المصرف المركزي (البيضاء) باستيلاء الجيش على الأموال، إلا أن لجنة الخُبراء حسب -قولها- اعتمدت في هذه القضية على مصادر موثوقة متعددة لم تحددها!! والتي أكدت على أن هذه الأموال قد تقاسمها كبار قادة الجيش، وهذا ما يجعلنا أن نذهب إلى القول بأنها أدلة ظنية بلا سند.
وتلخيصًا لهذه القضية، ودون الغوص في كُنهها، أو تفاصيلها؛ هناك طريق واحد -لا غير- يجب أن تلتمسه القيادة العامة للقوات المسلحة، مُتمثلة في من نَصّبه الشعب وأسموه قائدًا عامًا (خليفة حفتر)، هذا الطريق هو طريق القضاء العسكري، باعتبارهِ صاحب الاختصاص، وله فصل الخطاب. حيث سيعتبر الحكم الصادر عنه، سلبيًا كان أم إيجابيًا، بإدانة أو تبرئة (صدام) لصالح القيادة العامة وقيادتها، وليس ضدها.
فالمتهم هو إبن لقائد الجيش، ومن باب أولى أن يبدأ المسؤول بأقربائه، حتى تتجدد ثقة الناس في القوات المسلحة، وفي قيادتها، فلو تم إدانة المتهم وعُوقب نتيجةً لأفعاله؛ سَيُحسب ذلك لقيادة الجيش بأنها لا تتوانى في تطبيق القانون، وتحقيق العدالة، وإذا تمت تبرئتهُ؛ فسيكون ذلك إسكاتًا لكل الألسن والمُتقّولين.
أما إذا تم الإصرار على تجاهل هذه القضية، أو الرد عليها بهذا الشكل العبثي من قبل المركزي والجيش؛ فهذا أمر يدعوا إلى القول بأنه: إما أن أبناء حفتر فوق القانون، أو أن صدام متورط هو وبعض القيادات في هذه القضية.
( ملاحظة) إذا تمت إدانة صدام، سيكون ذلك وفقًا لما ورد بالباب الخامس (جرائم الأموال) المادة (107) من القانون (37) لسنة 1974 بشأن قانون العقوبات العسكرية، حيث نصت هذه المادة:
(يعتبر ناهبًا ويعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت النفير:
- استغل رعب الحرب، أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير، أو جمع نقولها، أو أموالاً دون أن يكون مخولاً بذلك.
- تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه، أو لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو…..)
وفي حالة ظروف التشديد فإن المادة (109) تنص:
- إذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة ضوعف الحد الأدنى للعقوبة.
- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أدى استعمال القوة إلى إحداث عاهة في جسم المجني عليه، والإعدام إذا أدى استعمال القوة إلى الموت.
- إذا اشترك عدة أشخاص في النهب، يعاقب منظم النهب والمحرض عليه والذي تزعمه بالإعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن المؤبد.
للكاتب : سعد العكر
ملاحظة : المقالات تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي أسطر مع احترامنا لكل الآراء